ابن أبي شيبة الكوفي
299
المصنف
( 32 ) اليد كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في اليد خمسون ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ( في اليد خمسون ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في اليد نصف الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال : في اليد نصف الدية ، خمسون من الإبل أرباعا ، ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم قال : في اليد نصف الدية أخماسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في اليد تستأصل خمسون ، قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا ، بل من المنكب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الأصابع فالدية ، وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل .
--> ( 32 / 1 ) وفي اليدين معا الدية كاملة . ( 32 / 4 ) وهذا في التغليظ . ( 32 / 6 ) أي أنها صارت ميتة لا فائدة منها وإن بقيت معلقة بجسده كما في الضربة التي تسبب شلل اليد . يستطب من الاستطابة وهي الاستنجاء . ثم عقلها : استحقت العقل أي التعويض عن ذهابها بنصف الدية . ( 32 / 7 ) أي استؤصلت من أصلها فلم يبق أي جزء منها . ( 32 / 8 ) أي من أي مكان قطعت منه فقد ذهبت فائدة القسم الباقي مع انقطاع الكف والأصابع .